ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٨١ - الحديث ٦
بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.
[الحديث ٥]
٥عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ تُثْبِتُ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُمْ.
[الحديث ٦]
٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ
قوله عليه السلام: قتلوا جميعا
الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.
و قال في الشرائع: إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينته، ففي إجابته تردد، و مستند الجواز رواية السكوني، و فيه ضعف [١].
و قال في المسالك: القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ و أتباعه، استنادا إلى الرواية المذكورة، و إطلاق الدم يشمل الجرح و القتل. و تقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية و فتوى الشيخ، و في المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم، و الأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا [٢].
الحديث السادس: موثق.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٢٧.
[٢]المسالك ٢/ ٤٧٦.